علي بن يونس العاملي النباطي البياضي

221

الصراط المستقيم

5 - لو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الشك ، وعن الشافعي لا يحل لمالك أن يفتي . 6 - سؤر الكلب والخنزير من المايعات مباح ومن الماء مكروه . 7 - من لم يجد إلا ماء ولغ فيه كلب توضأ منه . 8 - لعاب الكلب طاهر . 9 - كره التسمية في الصلاة إلا في رمضان . 10 - جعل الاستعاذة بعد القراءة أخذه من ظاهر ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ( 1 ) ) وجميع أهل المعاني قالوا : معناه إذا أردت أن تقرأ ، مثل إذا أكلت فسم . 11 - جوز هو والشافعي تقدم المأموم على الإمام . 12 - لو حلف لا يأكل لحما فأكل شحما حنث ، ولو عكس لم يحنث وهذا تناقض . 13 - البحري كله حلال ، ولو طفى ( 2 ) . 14 - سائر سباع الطير ذي المخلاب وغيره لا بأس بأكله ، وكذا الوحشي كله إلا الخنزير ، وفي كتاب ابن ماجة نهى النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن كل ذي ناب أو مخلاب ، وفي سننه أيضا : ما تقول يا رسول الله في الثعلب والضبع ؟ فقال : من يأكلهما ؟ فقلت فالذئب قال : هل يأكل الذئب أحد فيه خير . 15 - لو قال أنت طالق يوم أموت أو تموتين أو يموت زيد طلقت في الحال .

--> ( 1 ) النحل : 98 . ( 2 ) الطافي : السمك الذي مات في الماء فيعلو ويظهر على الماء ، قال الشيخ قدس سره في الخلاف : السمك إذا مات في الماء لم يحل أكله ، وكذلك إذا نضب الماء عنه أو انحسر عنه الماء ، أو حصل في ماء بارد أو حار ، فمات فيه ، لم يحل أكله . وقال الشافعي : يحل جميع ذلك من جميع حيوان الماء ، وقال أبو حنيفة إذا مات حتف أنفه لم يؤكل ، وإن مات بسبب مثل أن انحسر عنه الماء أو ضربه بشئ أكل إلا ما يموت بحرارة الماء أو برده ، فإن عنه فيه روايتين .